المادة 4
تكلف مديرية التعليم المدرسي بانعاش نشاط المؤسسات المدرسية ومراقبتها وهي تشمل أربع مديريات فرعية :
ا - المديرية الفرمحمية للتعليم العام ، والمكلفة ب :
التنظيم العام للمؤسسات المدرسية ، دراسة وتطبيق أوقات العمل والبرامج ، تنظيم الدروس في تلك المؤسسات ، الدراسات التحضيرية الخاصة بالخريطة المدرسية بالتعاون مع مديريتي الادارة العامة والتخطيط والتوجيه المدرسي .
وهي تشمل مكتبين :
مكتب التعليم الخاص بالدرجة الأولى ،
- مكتب التعليم الخاص بالدرجة الثانية ،
ب - المديرية الفرعية للتعليم التقني والفلاحي والمكلفة ب :
التنظيم العام لمؤسسات التعليم التقني والفلاحي ،
- دراسة وتطبيق أوقات العمل وبرامج التعليم التقني ، تنظيم الدروس في تلك المؤسسات ، الدراسات التحضيرية لاعداد الخريطة المدرسية بالتعاون مع مديريتي الادارة العامة والتخطيط والتوجيه المدرسي .
وهي تشمل مكتبين .
مكتب التعليم التقني ، مكتب التعليم الفلاحي ،
ج - المديرية المفرعية للمعلمين والمكلفة ب :
تسيير معلمي المؤسسات التي لا تدخل فيها مؤسسات التعليم العالي ، مراقبة هؤلاء الموظفين وأمور انتقالاتهم ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب موظفي التعليم العام ،
- مكتب موظفي التعليم التخصصي ،
د - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات والمكلفة بتنظيم وضبط الامتحانات والمسابقات الخاصة بالتعليم الابتدائي والثانوى والتقني .
وهي تشمل مكتبين :
مكتب الامتحانات الخاصة بالتعليم العام ،
- مكتب الامتحانات الخاصة بالتعليم التخصصي .
المادة ه : تكون مهمة مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي هي اعداد واحكام النواحي الخاصة بالسياسة الوطنية المتعلقة بالتربية والتعليم .
وهي تشمل مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للاحصائيات والتخطيط والتي تهدف الى :
- جمع واستغلال الاحصائيات الخاصة بنشاط التربية الوطنية ونشرها ،
- اعداد الخريطة المدرسية بالاتصال مع مديريتي الادارة العامة والتعليم المدرسي ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب الاحصائيات ، مكتب التخطيط ، ب المديرية الفرعية للتوجيه والمستندات المدرسية والمكلفة ب :
تنظيم وتسيير المجالس المدرسية ومصالح التوجيه ، جمع ونشر أي مستند خاص بتطور المهنة والاسلاك ، وهي تشمل مكتبين :
مكتب التوجيه المدرسي والمهني ، مكتب المستندات والانباء المدرسية ،