مرسوم رقم 67-180
· ج.ر عدد 76 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-180 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1183
المادة 6
يجتمع المجلس ثلاث مرات على الاقل في السنن"
بناء على طلب الرئيس يبدى مجلس الاتقان رأيه فى المسائل المتعلقة بمطابقة التكوين المهني للحاجيات وفى توظيف المتمرنين المتخرجين .
تعرض آراء المجلس على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.