المادة 4
يتولى تسيير وادارة مراكز التكوين المهني الفلاحي مدير يعين بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
و للمدير العمالي للفلاحة صفة الآمر بالصرف الثانوي المركز التكوين المهني الفلاحي .
وعندما يكون مركز للتكوين المهني الفلاحي ملحقا بمدرسة جهوية للفلاحة تكون لمدير المدرسة صفة آمر ثانوى للمركز .
المادة ه : يتكون لدى كل مركز تكوين مهني فلاحي مجلس اتقان يتشكل من :
وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 يونيو سنة 1920 - المدير العمالي للفلاحة رئيسا ، والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية تطبيقا للقانون المؤرخ في 2 غشت سنة 1918 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1937 والقاضي بتحويل مراكز التربية الشعبية الى مراكز مهنية قروية والحاقها بالوالي العام المديرية العامة للشؤون الاهلية)،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 19 سبتمبر سنة 1939 والمتعلق بتنظيم المراكز المهنية القروية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1948 والمتعلق بالحاق المراكز المهنية القروية بالمديرية الفلاحية ( مصلحة التعليم والتكوين المهني الفلاحي ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 ولاسيما مادته العاشرة والمعدل بالقرارات المؤرخة في 15 مارس سنة 1960 و 18 اكتوبر سنة 1960 و 27 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني الفلاحي ، 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1960 والقاضي بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للمتمرنين فى مراكز التكوين المهني الفلاحي ، وبتطبيق النظام الجزائري للتأمينات الاجتماعية والفلاحية عليهم ، شخص ذى كفاءة يعينه عامل العمالة :
ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مدير من احدى مؤسسات التعليم الفلاحي التابعة لوزارة التربية الوطنية ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة ، مدير المدرسة الجهوية الفلاحية ، ب مدير مركز التكوين المهني الفلاحي ، كاتبا للجلسا