مرسوم رقم 67-18 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الميزانية الرى الملحقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 70
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 19 رمضان | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير قانون المالية لسنة 1967 ( المادة 7 ) ، يرسم ما يلي :
سنة 1967 هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لميزانية الري الملحقة في عام 1967 برسم ميزانية التسيير والموازعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 1 دافع الواجبات للدولة التي تترتب عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 327 4209 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة للبيان مساهمة المصلحة فى تأسيس معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة واستغلال أجهزة الرى 1330000 4 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى أجور رئيسية 543,000
• الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال اجهزة الري تعويضات مختلفة. 400000 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية وهندسة الرى | الثلاثاء 29 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الفلاحي - أجور مختلفة 000 ر125 را.
V الدفع الاجمالي للضريبة النوعية المترتبة على المرتبات والاجور 108,500 المنح العائلية 9 الضمان الاجتماعي 10 الاعانات 11 الموظفون الدائمون المشتغلون الرى - تسديد النفقات 3000000 1000.00 100000 بصيانة واستغلال أجهزة 350000 12 أجور العمال الموقتين بمناطق الرى ...ر600 ر؟ 13 نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الرى ومكافحة المياه الضارة 14 نفقات تسيير وكالة المحاسبة 10 حظيرة السيارات 16 مصاريف مختلفة والمصالح الخارجية 1700000 416 725 130000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية الرى الملحقة 243 297 14 مرسوم رقم 1967 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام - 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( المادة 7 ) ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 ..
هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة لمياه الشرب ومياه الصناعة في عام 1967 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د . ج ) الابواب 1 دفع الرسوم الى ميزانية الدولة عن استهلاك أجهزة جلب المياه الصالحة للشرب المنشأة من قبل الدولة 777ره 12 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة للبيان مساهمة المصلحة في تأسيس معاشات التقاعد للمستخدمين الدائمين للصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة 82,5000 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1386 ه الابواب 4 المستخدمون الدائمون بالتموين بمياه الشرب المستخدمون الدائمون بالتموين بمياه الشرب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة ومياه الصناعة - أجور رئيسية 3120000 لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة ومياه الصناعة تسديد النفقات ...ر.. 6 الدفع الاجمالي للضريبة النوعية على المرتبات والاجور .6400000 V المستخدمون المرسمون والمعاونون التابعون المصالح التموين بمياه الشرب ومياه الصناعة تعويضات مختلفة 317000 A المستخدمون الدائمون التابعون المصلحة الجسور والطرقات التموين بمياه الشرب - أجور رئيسية 8900000 १ التعويضات العائلية 10 الضمان الاجتماعي 381 277 51,500 التسديد لخدمات الدولة 10000000 12 الاعانات 13 المستخدمون الدائمون بالتموين بمياه الشرب 20000 لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة ومياه الصناعة أجور مختلفة 450 0 783 14 نفقات الصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة 1026692 10 مصاريف تلحق بميزانية الدولة فيما يخص أشغال تجديد الاجهزة لجلب مياه الشرب للبيان 16 مصاريف مختلفة 30000 17 مصاريف الموارد المقتطعة من المال الخاص بتوازن و استغلال جلب المياه من وادى تافنة البيان المجموع المخصص للميزانية الملحقة الخاصة المطبعة الرسمية بمياه الشرب ومياه الصناعة 308000000 ، 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 26 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الري الملحقة . 1172
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.