مرسوم رقم 67-179
· ج.ر عدد 77 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-179 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث المدارس الجهوية الفلاحية 1197
المادة 11
يمكن أن يتولى القاء بعض الدروس في جميع مستويات التعليم اما موظفون واما أشخاص مؤهلون ، ويتقاضون عنه أجرا ، وذلك طبقا للتشريع النافذ