مرسوم رقم 67-178
· ج.ر عدد 77 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-178 مؤرخ فى 25 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد سعر الارز ( بادى » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1966-1967 • 1195
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 7
يجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات | والعلاوات التعويضية الناتجة من تحديد أسعار الارز الموسم 1966 – 1967 وذلك بموجب قرارات يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية والتخطيط •