الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالسعر
المادة 2
تحدد أسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز بادي » الذي تقوم به المنظمة الخازنة كما يلى :
- 80 70 دج عن الارز المستدير ، 35 91 ذج عن الارز المستطيل .
وتشمل هذه الاسعار :
1 ) الاسعار عند الانتاج المحددة بالمادة 1 من هذا المنظمة المخزن ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ | المرسوم .
التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار المساحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة ، أن أقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 ٪ المذكورة قد حدد ب 35 ٪ من قيمة الارز ( بادي » .
يطرح من وزن الارز المعين على الشكل المذكور ثقل الماء الذي يتجاوز ال 14 % .
ان سعر قنطار الارز ( بادى » المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية :
ا - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلو غرام من الارز ( بادى » بمعدل 1 % من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على اساس الارز الكارفو وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والمنظمة الخازنة أما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 % فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سالما ولا تجاريا .
ب - الحبوب الحمراء : السماح 5 ٪ وفوق ه % الى غاية 10 ٪ يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلو غرام من الارز ( بادي ) بمعدل 1 % من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز سالما ولا خالصا ولا تجاريا اذا تجاوزت أجرامه ال 10 ٪ .
ج - الحبوب الصفراء : السماح 5 . % زيادة عن الدر.
ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزرعة والمنظمة الخازنة وفقا للأصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء .
د - عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 55 ر . دج عن كل نقطة محصول من الارز المغير المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67 ٪ عن كل قنطار الارز ( بادى » ذى الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار الارز بادي ذى الحبوب المستطيلة •
2 ) حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : 35 ره دج للأرز المستدير ، ه ره دج للأرز المستطيل بما في ذلك رسم حساب لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم .
3 ) حد التجفيف والتهوئة وهو : 2,45 دج عن الارز المستدير ، 2,75 دج عن الارز المستطيل
4 ) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره :
- 70 ر . دج عن الارز المستدير ،
- 80 . دج عن الارز المستطيل
ه ) نصف ضريبة الخزن البالغة 30. دج .
تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على الارز ( بادي »
الذي يحتوى على 14 ٪ من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و 50 ر . من الاوساخ ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى .