مرسوم رقم 67-169
· ج.ر عدد 72 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-169 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1133
المادة 7
لا يمكن للأجانب أن يستغلوا على وجه التسيير الرخص المتعلقة بمحال بيع التبغ الا فى حالة وجود اتفاقات تنص على المعاملة بالمثل ..