مرسوم رقم 67-169
· ج.ر عدد 72 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-169 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1133
المادة 6
يكون الحق في نيل الرخصة قابلا للتحويل الى ذوى الحقوق ..
يجوز أن تكون الرخص لبيع التبغ موضوع عقد إجارة تسيير .
ويجب على المستأجر أن يضم الى طلبه الرامي إلى نيل الرخصة بالاستغلال والذى يوجهه الى عامل العمالة التابع لها محل اقامته ، نسخة من عقد اجارة التسيير مقبول من طرف الشركة الوطنية للتبغ والثقاب ومدموع ومسجل بصفة رسمية ..