المادة 4
تنشأ في كل عمالة لجنة مكلفة بفحص ملفات المترشحين ..
المادة ه : تتألف اللجنة العمالية التي يترأسها عامل العمالة من :
المندوب الوطني للحزب ، النائب العمالي لجمعية قدماء المجاهدين ، المنسق العمالي لجمعية قدماء المجاهدين ، قابض الضرائب المختلفة ، ممثل الشركة الوطنية للتبغ والثقاب .
تضع هذه اللجنة قائمة المستفيدين طبقا لاحكام المادة 4 أعلاه ، وتعرض هذه القائمة على وزير الصناعة والطاقة للموافقة عليها ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يسلم عامل العمالة الرخصة الى صاحبها بعد الاطلاع على القائمة المنشورة بالشكل المذكور .