مرسوم رقم 67-169
· ج.ر عدد 72 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-169 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1133
المادة 3
تخصص هذه الرخص لأعضاء جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لا يمارسون نشاطا يتقاضون عنه أجرا ، وتكون الاولوية في ذلك المعطوبي الحرب والمحكوم عليهم بالاعدام لأجل المشاركة فى كفاح التحرير الوطني .
غير أن حقوق الذين يستغلون محالا لبيع التبغ عند تاريخ نشر هذا النص في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تبقى محفوظة 1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1387 ه