المادة 2
لا يطبق حكم المادة الاولى على محال بيع التبغ التي تنوى الادارة فتحها فى نقط بعيدة عن كل مركز حضري ، ولا على محال بيع التبغ التي ترخص السلطات البلدية فتحها بمناسبة الاسواق والمواسم او الاعياد العمومية والتي تكون تابعة المحل بيع عادى ، ولا على المستغلين للمتاجر التي يشكل بيع التبغ فيها نشاطا اضافيا • يجوز أن يرخص كذلك بيع التبغ فى محطات السكك الحديدية وعربات المطاعم وفى الملاهي وقاعات العرض و في بعض المؤسسات كالملاجىء والسجون . وفى هذه الحالة يكون البائعون مرخصا لهم بصفة خاصة من طرف الادارة •