مرسوم رقم 67-162
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 162 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام { 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن مخالفات استثنائية تتعلق بالمحصول الادنى لكل شجرة تبغ . 1031
المادة الأولى
يخفض بصفة استثنائية المحصول الادنى لكل شجرة تبغ المحدد ب 9 و 13 غراما بموجب المادة 168 من قانون الضرائب غير المباشرة الى 5 و 6 غرامات بالنسبة المحصول التبغ لسنة 1966 وذلك ببلديات بوسلام ( دائرة بوقاعة ) وتاسكريوت ( دائرة بجاية ) .