مرسوم رقم 67-162 · ج.ر عدد 68 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 162 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام { 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن مخالفات استثنائية تتعلق بالمحصول الادنى لكل شجرة تبغ . 1031

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.