الباب الاول — توزيع المخصصات بالتساوى :
المادة 7
يمكن منح إعانة استثنائية في كل وقت الى البلديات التي تواجه كوارث او حالات غير متوقعة ولا يمكن لهذه الاعانة في أي وقت من الاوقات ان تعوض عدم موازنة الميزانية الاولية او الميزانية الاضافية • تمنح أو ترفض الاعانة من قبل لجنة الصندوق عند اطلاعها على تقرير مفصل من عامل العمالة والذى يبين خصوصا :
1 ) نوعية وظروف النكبة او الحالة غير المتوقعة ،
2 ) التقرير المختصر للاضرار أو للحاجيات المسببة مع تبين الاضرار التي لحقت الخواص والتي لحقت أملاك البلدية .
3 ) تقدير الحصة التي يمكن للبلدية ان تتحملها ولا سيما بواسطة الاعتمادات المقررة في المادة 257 من القانون البلدي .
4) رأي سلطة الرقابة فيما يتعلق بهذا الطلب ..