مرسوم رقم 67-160
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 160 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للتضامن 1062 قرار وزاري مشترك • مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 بوليو سنة 1967 يتضمن تحديد شكل اطار الميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لكل باب 1066
الباب الاول — توزيع المخصصات بالتساوى :
المادة 3
تستطيع البلديات فضلا عن ذلك قبض مخصص تكميلي موزع بالتساوى يحسب هذا المخصص التكميلي بطريقة تضمن موارد دنيا غير جبائية للبلديات التي يقل عدد سكانها على 600000 نسمة وبالنسبة للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 600000 نسمة فان المخصص التكميلي يحسب بالنسبة لعدد الاطفال الذين يذهبون الى المدارس .
يحدد قرار من وزير الداخلية ومن وزير المالية والتخطيط كيفيات تطبيق هذه المادة