الباب الثالث — اعانات التجهيز
المادة 13
عندما يسند انجاز التجهيز الى المؤسسة المشان اليها في المادة 12 فان الاعانة الممنوحة من قبل الصندوق البلدي تدفع مباشرة لهذه المؤسسة وذلك بتضي ترخيص خاص تستطيع هذه المؤسسة اثر ابلاغها بمقرر اعانة من قبل اللجنة مباشرة الاشغال دون انتظار المدفوعات الحقيقية .
تسجل البلدية بالترتيب هذه الاعانة في باب ايرادات ومصاريف القسم الفرعي للتجهيز العمومي للميزانية الاضافية التي تتبع الانتهاء من الاشغال