مرسوم رقم 67-160
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-160 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للتضامن
الباب الثالث — اعانات التجهيز
المادة 12
يمكن اسناد الدراسة التقنية التحضيرية لانجاز التجهيز وتقدير تكاليف الاشغال ووضع مخطط التمويل اما الى البلدية او الى المصالح التقنية للدولة او الى مؤسسة عمومية وطنية مكلفة بتجهيز الجماعات المحلية وأنتى فيما بعد قانونها الاساسي .