مرسوم رقم 67-160
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 160 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للتضامن 1062 قرار وزاري مشترك • مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 بوليو سنة 1967 يتضمن تحديد شكل اطار الميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لكل باب 1066
الباب الثالث — اعانات التجهيز
المادة 10
تقرر لجنة الصندوق البلدى للتضامن - بعد الاطلاع على الملف المقدم وعلى نتائج العمليات المنجزة سابقا مبلغ الاعانة التي تعتزم منحها للبلدية . تستطيع اللجنة من أجل ذلك التوسع وتأخذ برأي ممثلي الوزارات التقنية المعنية بمشروع التجهيز .