مرسوم رقم 67-159
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-159 مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان . • 1061
الباب الرابع — أحكام حسابية خصوصية للصندوق العمالي للضمان
المادة 9
ان مدير الضرائب يأذن بالصرف كل شهر لصالح العمالات لجزء من اثني عشر من تقديراتها الجبائية المباشرة ، ويجب أن تبين الحوالات المبلغ الاجمالي للقسط ومساهمة العمالة في صندوق الضمان والمبلغ الصافي الواجب دفعه