مرسوم رقم 67-159 · ج.ر عدد 71 لسنة 1967 ملغى
مرسوم رقم 67-159 مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان . • 1061

الباب 76 — ( الضرائب المباشرة » وحوالة دفع تقيد فى الباب 68 « مساهمة في صندوق الضمان » للميزانية الجديدة للبلديات .

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.