الباب 76 — ( الضرائب المباشرة » وحوالة دفع تقيد فى الباب 68 « مساهمة في صندوق الضمان » للميزانية الجديدة للبلديات .
المادة 8
تقيد البلديات الخاضعة موقتا لاطار الميزانية القديم سندات الايرادات فى الابواب ) منتوج الرسوم المحلية المباشرة » و « الرسوم والضرائب المباشرة الاخرى المقبوضة بموجب القوائم » وحوالات الدفع من مادة تدعى ( المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة » المفتوحة لهذا الغرض في باب ( المصاريف العادية المختلفة » من ميزانيتها الجزائرية الخميس 25 جمادى الاولى عام 1387 ه