مرسوم رقم 67-159
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-159 مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان . • 1061
الباب الثاني — معدل المساهمة البلدية والعمالية
المادة 7
يأخذ المحصل البلدي كايراد المبلغ الاجمالي للاقساط وكمصاريف مبلغ المساهمة البلدية في صندوق الضمان وتكون هذه العملية الاخيرة محل اصدار سند للايراد مقيد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى فى مواد