مرسوم رقم 67-159
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-159 مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان . • 1061
الباب الثاني — معدل المساهمة البلدية والعمالية
المادة 6
يدفع أمناء الخزينة العماليون الى المحصل البلدي المبلغ الصافي للقسط والى الصندوق الوطني للادخار والاحتياط مبلغ الاقتطاع .