الباب الثاني — معدل المساهمة البلدية والعمالية
المادة 4
عندما تضع تصفية الضرائب المباشرة المحلية لسنة محددة صناديق الضمان اعتبارا لايراداتها وتكالفها المبينة فى المادتين الأولى والثانية اعلاه في وضعية مدين او دائن فان معدلات المساهمة المطبقة على السنة المالية التابعة تراجع بالارتفاع او بالانخفاض بطريقة ايجاد حياد هذه الصناديق تجاه الخزينة والبلديات .
الباب الثالث احكام حسابية خصوصية للصندوق البلدي للضمان المادة ه : ان كل قسط يدفع شهريا على الضرائب المحلية المباشرة المقررة في المادة 265 من القانون البلدي يكون موضوع تحرير اذن بالصرف من قبل مدير الضرائب يجب أن توضح الحوالة المبلغ الاجمالي للقسط ومساهمة البلدية في صندوق الضمان والمبلغ الصافي الواجب دفعه