مرسوم رقم 67-159
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-159 مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان . • 1061
الباب الاول — اختصاصات صندوقي الضمان
المادة 2
ان الصندوقين لكي يتمكنا من ممارسة اختصاصاتهما يقبضان على شكل ايرادات :
مبالغ مساهمات البلديات والعمالات ، ناتج الجداول الاضافية وتسوية الضرائب المباشرة المحلية الصادرة برسم السنوات السابقة ، مبلغ الزيادة في القيمة للمعاينات بالنسبة لتقديرات البلديات والعمالات