الباب الرابع — أحكام حسابية خصوصية للصندوق العمالي للضمان
المادة 11
يأخذ أمناء الخزينة العماليون كايرادات المبلغ الاجمالي للقسط ويدفعون للصندوق الوطني للادخار والاحتياط المساهمات العمالية في صندوق الضمان وتكون هاتان العمليتان محل اصدار من قبل عمال العمالات لسند ايراد يقيد في باب ( الرسوم المباشرة العمالية » وحوالة دفع تقيد في المادة المسماة ( مساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة » المفتوح لهذا الغرض فى باب ( المصاريف المختلفة »
فى الميزانية العمالية العادية