مرسوم رقم 67-156
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-156 مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-155 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين 1029
المادة 9
تدفع في نفس الوقت الذي تدفع فيه منحة الوفاة الزيادات المقررة للأولاد الواجب دفعها الى كل واحد من الأولاد الذين يمكن لهم أن يطالبوا بجزء من منحة الوفاة • وفي مقابل ذلك لا تدفع الزيادات المقررة للأولاد الممنوحة للمولودين بعد وفاة والدهم أحياء الا بعد ولادتهم .