مرسوم رقم 67-156
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-156 مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-155 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين 1029
المادة 7
يحرم من الحق في الحصول على منحة الوفاة كل ملتقي حق مسؤول جزائيا عن وفاة العسكري وعندئذ تخول هذه المنحة بتمامها وضمن الشروط العادية للمستفيدين الآخرين ان كانوا موجودين .
غير انه اذا كانت الحوادث التي سببت الوفاة تدل على ) عدم وجود النية فى تسببها ، فلملتقي الحق المسؤول عن وفاة العسكرى الحق في الحصول على منحة الوفاة .