المادة 6
توزع المنحة المعنية المخولة عن الوفاة ، ضمن الكيفيات التالية :
1 ) اذا كان العسكرى المتوفى أعزب أو أرمل أو مطلقا بدون أولاد :
ان كان هناك أصول تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة ه فيوزع مجموع منحة الوفاة بالسوية بين الاب والام ، أو يدفع بتمامه الى الشخص الباقي على قيد الحياة ، وعند عدم وجود الاب والام يدفع مجموع المنحة ضمن نفس الشروط | الى الجدين ، أو الشخص الذى كان يقوم نحو العسكري 1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1387 ه بالتكاليف التي كانت تقع على عاتق الابوين ، طبقا للأحكام المنصوص عليها فى النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية .
2 ) اذا كان العسكرى المتوفى متزوجا بدون أولاد :
تدفع منحة الوفاة الى الارملة عند عدم وجود أصل يمكن له أن يطالب بها وذلك بشرط أن تكون جميع الشروط المطلوبة متوفرة فيها ، والا فتوزع منحة الوفاة مناصفة بين الارملة من جهة والاصل أو الاصول الذين يمكن لهم أن يطالبوا بها ، من جهة أخرى .
وفى حالة تعدد الارامل ، تقتسم اللائي تتوفر فيهن الشروط المحددة فى المقطع السابق المنحة أو الجزء من المنحة الراجع اليهن . ) اذا كان العسكرى المتوفى متزوجا وله ولد واحد أو عدة اولاد :
تدفع منحة الوفاة كما يلي :
بنسبة الثلث الى الزوجة 6 ، بنسبة الثلثين الى الاولاد القصر أو المعتبرين قصرا ، - وذلك ضمن الشروط المقررة فى النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية .
واذا كان هناك عدة أرامل فيقتسمن بالتساوى جزء منحة الوفاة الراجع اليهن ، وتطبق نفس قاعدة التوزيع على جزء منحة الوفاة المقرر للأولاد ، وعلاوة على ذلك تضاف الزيادة التي يمكن أن يطالب بها الاولاد الى حصة كل منهم .
4 ) اذا كان العسكرى المتوفى ارملا أو مطلقا وله ولد واحد أو عدة أولاد :
توزع منحة الوفاة - عند عدم وجود أصل يمكن له أن يطالب بها - بالتساوي بين الاولاد القصر أو المعتبرين قصرا وذلك ضمن الشروط المقررة في النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية وعلاوة على ذلك تضاف الى حصة الاولاد الزيادة التي يمكن لكل منهم أن يطالب بها وفى حالة العكس تدفع المنحة كما يلي :
بنسبة الثلث الى الاصول ، وبنسبة الثلثين الى الاولاد الذين يمكن لهم أن يطالبوا - بها .
ويقتسم الاصول عند الاقتضاء بالسوية الجزء من المنحة عن الوفاة الراجع اليهم .