المادة 4
يتسلم كل واحد من الاولاد المدعوين لقبض أو لتقاسم منحة الوفاة - علاوة على هذه المنحة - زيادة يعادل مبلغها اثنتي عشرة مرة المنحة العائلية الشهرية المقدمة لهم فى الشهر الذي وقعت فيه وفاة العسكري .
ولاجراء حساب هذه الزيادة تستبعد من مبلغ المنحة العائلية المشار اليها في المقطع السابق جميع التعويضات والعلاوات والزيادات المقدمة كذلك برسم الاعانات العائلية .
المادة ه : ان متلقي حقوق العسكريين القابلين لان يستفيدوا من منحة الوفاة هم المبينون في النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية بصفتهم أصحاب القابلية الذين يمكنهم أن يطالبوا بالمعاش المخول لمتلقي الحق غير أن الاولاد الشرعيين المولودين أحياء بعد ثلاثمائة يوم من وفاة العسكري ، لا يمكن لهم أن يطالبوا الا بالزيادة الخاصة بالاولاد والراجعة اليهم ، وذلك باستثناء المنحة المعنية المخولة عن الوفاة .
وان الشروط التي يجب توفرها فى المستفيدين هي نفس الشروط المحددة في النظام العام المعاشات التقاعد العسكرية، وعند عدم وجود ذوى الحقوق المتوفرة فيهم الشروط المحددة أعلاه لا تخول المنحة عن الوفاة .