المادة 3
يعادل مبلغ المنحة المعنية المخولة عن الوفاة مبلغ المرتب الاصلي السنوى المطبق على العسكري عند وفاته ، وبناء عليه يكون هذا المرتب راجعا الى الرقم الاستدلالي المتعلق بالراتب المقابل للرتبة والدرجة وعند الاقتضاء لسلم الراتب الذي كان العسكرى يستفيد منه أو الذي كان يمكن أن يستفيد منه .
غير أنه ،
1 ) يعادل مبلغ المنحة المعنية المخولة عن الوفاة لمتلقي حقوق عريف أول تسعين فى المائة من مبلغ منحة الوفاة التي يمكن أن يطالب بها متلقو حقوق عريف من نفس الاقدمية ونفس السلم .
2 ) ويعادل مبلغ المنحة المعنية المخولة عن الوفاة لمتلقي حقوق الجندى ، ثمانين فى المائة من منحة الوفاة التي يمكن أن يطالب بها متلقو حقوق عريف من نفس الاقدمية ونفس السلم .