المادة 13
يقيد دفع منحة الوفاة فى الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الدفاع الوطني برسم الراتب ، ويقوم بتصفية المصروفات المتعلقة بمنحة الوفاة ويأمر بدفعها مقتصد عسكري يعين لهذا الغرض .
اذا كانت وفاة العسكري ناجمة عن حادث سببه شخص ، فيوجه هذا المقتصد العسكرى الى المصلحة الوزارية للتعويضات المدنية التي لها النظر ، بيانا مفصلا للمبالغ المدفوعة برسم منحة الوفاة، وتمكن هذه المعلومات هذه المصلحة من متابعة الشخص المسؤول عن وفاة العسكري أمام المحاكم المدنية لتعويض الخسارة التي تحملتها الدولة بالنظر الى منحة الوفاة .