مرسوم رقم 67-156
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-156 مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-155 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين 1029
المادة 12
اذا لم تفض الافعال الجرمية التي عوقب بها عسكري ما قبل وفاته الى شطبه من الاطارات فيحتفظ متلقو حقوقه بالاستفادة من منحة الوفاة التي يمكن لهم أن يطالبوا بها .