مرسوم رقم 67-145
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-145 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير 1060
المادة 8
توضع منتجات الاقتطاع عند انتهاء السنة المالية في الصندوق البلدى للتضامن انتظارا لاستعمالها . أما المبالغ التي | لم تخصص لمشاريع الاستثمار ، خلال ثلاثة سنوات مالية متتابعة ، والتى فائدتها معترف بها من قبل السلطات التي تتولى الوصاية يكتسبها الصندوق ويخصصها لمنح أعانات التجهيز