مرسوم رقم 67-145
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-145 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير 1060
المادة 4
ان الاقتطاع من ايرادات التسيير يكون موضوع | اذن بالصرف منذ بدء السنة المالية للاقتطاع المنفذ بعنوان الميزانية الأولية اثر المصادقة على الميزانية الاضافية او الترخيص الخصوصي لتكميلات الاقتطاع المقرر فى المادة الثالثة | من هذا المرسوم .
المادة ه : يقيد الاقتطاع من ايرادات التسيير للحساب الاداري للرئيس كمصاريف منجزة لقسم التسيير فيما يخص المبلغ الاجمالي لأذونات الصرف ويقيد كذلك كايرادات محققة في الاقسام الفرعية للتجهيز العمومي والاستثمار الاقتصادي بنفس المبلغ .