المادة 3
يمكن رفع قيمة الاقتطاع من ايرادات التسيير خلال السنة المالية الجارية :
1 ) عن طريق الميزانية الاضافية بواسطة استعمال الكل او الجزء من فائض ايرادات قسم التسيير بعد تعديل تقديرات الايرادات والمصاريف وضم نتائج السنة المالية السابقة
2 ) عن طريق رخص خصوصية بمساعدة فائض ايرادات قسم التسيير للميزانية الاضافية المحتمل تعديلها بواسطة رخص خصوصية للايرادات والمصاريف المتخذة منذ التصويت | على هذه الميزانية يجب استطلاع رأي المحصل البلدي مسبقا حول الوجود الحقيقي لهذا الفائض ، مع الأخذ بعين الاعتبار لتحقيق | الايرادات ، والحاقه بمداولات المجلس الشعبي البلدي عند ارساله للمصادقة عليه من قبل السلطة التي تتولى الوصاية .