مرسوم رقم 67-145
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-145 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير 1060
المادة الأولى
يساوي الاقتطاع من ايرادات التسيير 10 ٪ على الأقل من تقديرات الايرادات . فضلا عن ذلك يجب ان يضمن توازن القسم الفرعي للتجهيز العمومي .
ولا يمكن ان يستعمل هذا الاقتطاع لتغطية عجز القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي ، الا ان مخالفة هذه القاعدة.
يمكن أن يسمح به وزير الداخلية بعد استطلاع رأي وزير المالية والتخطيط ولا يمكن ان يسمح بهذه المخالفات الا في صالح عمليات الاستثمارات المنتجة المنجزة من قبلى البلديات في القطاع الاقتصادي