مرسوم رقم 67-144
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-144 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها 1059
الباب الثاني — نقل نتائج الحساب الاداري
المادة 9
أن قائمة المصاريف وايرادات الحساب الاداري هي نفس قائمة الميزانية الايضافية .