الباب الاول — قائمة الميزانية
المادة 6
يتضمن القسم الفرعي للتجهيز العمومي الابواب والمواد الآتية :
المصاريف :
16 - تسديد القرض (رأس المال ) 212 اكتساب العقارات 214 - اكتساب الاثاث والادوات الكبرى 230 - اشغال جديدة 231 - اصلاحات كبرى 260 اكتساب سندات الدولة أو سندات المؤسسات العمومية الوطنية .
الايرادات :
1. نقل مبالغ من القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي 100 - الاقتطاع من ايرادات التسيير 103 - الهبات والوصايا 105 اعانات بواسطة رأس المال 160 منتجات القروض 212 - التصرف في العقارات 214 التصرف فى الاثاث والادوات الكبرى 240 تعويضات للمنكوبين 260 التصرف في سندات الدولة أو سندات المؤسسات العمومية الوطنية .