مرسوم رقم 67-144
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-144 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها 1059
المادة 3
يتضمن قسم التجهيز والاستثمار المقرر بموجب المادة 246 من الامر المشار اليه أعلاه قسمين فرعيين :
1 - القسم الفرعي للتجهيز العمومي ، 2 القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي