مرسوم رقم 67-144
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-144 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها 1059
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 14
يحدد قرار وزاري مشترك اطار الميزانية ويبين اسم ورقم كل مادة وعند الضرورة بعض المواد الفرعية .