مرسوم رقم 67-144
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-144 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها 1059
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 10
تعتبر كمصاريف و ايرادات محددة عند انتهاء السنة المالية :
- المصاريف التي تمت عند 31 ديسمبر من السنة التي اعطت اسمها للسنة المالية سواء اذن بصرفها أم لا ، الايرادات المطابقة للحقوق المكتسبة من قبل البلدية - خلال السنة المعتبرة سواء كانت موضوع اصدار سندات للايراد أم لا .