الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
ان أعوان المصالح الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه ، يعينون بصفة أعوان متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويجوز أن يتم ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تقررها ، ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم يرسم من طرف اللجنة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ، أن تقرر أما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ا
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 68-178 (ج.ر عدد 42 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المقطع 4 من المادة 6 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي