الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يشغل الوظيفة النوعية للمراقب أعوان المصالح المكلفون بمهام المراقبة وترؤس أعوان المصالح .
الفصل الثاني التوظيف المادة ه : يتم توظيف أعوان المصالح مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الوظائف المخصصة ، من بين المترشحين البالغين 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر والناجحين فى اختبارات مسابقة سيحدد برنامجها وكيفيات تطبيقها بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
تنشر عن طريق لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وقائمة المترشحين الذين نجحوا في اختباراتها .