الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يجوز أن يؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو في كل مجموعة من الوزارات سلك لأعوان المصالح من الذين يمارسون مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية ويجوز ان يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 السابق ، فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد بها أسلاك لأعوان المصالح .
يتم بموجب مرسوم ، عند اللزوم ، احداث أسلاك لأعوان المصالح في كل مؤسسة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يحدد بموجب مرسوم احداث وتنظيم أسلاك أعوان المصالح التابعين للجماعات المحلية .