الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يدمج قصد التأسيس الاولي لأسلاك اعوان المصالح :
1 ) الاعوان الذين ينتمون لأسلاك أعوان المصالح والبوابون التابعون للادارة المركزية ولأسلاك أعوان المصالح التابعين للمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية للدولة ، ) العمال المهنيون من الصنف الرابع التابعون لاطار العمال المهنيين الذين يسرى عليهم القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1954 • تحدد بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وبقدر الحاجة كيفيات ادماج الموظفين والاعوان الذين 990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه يشغلون وظائف غير الوظائف المبينة فى المقطع السابق والمطابقة للوظائف التي يسرى عليها هذا المرسوم ..