مرسوم رقم 67-143
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-143 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصالح . 988
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 11
ان النسبة القصوى من أعوان المصالح الذين يمكن أن يوضعوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 40٪ من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك • غير أنه لا يعتبر فى حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق ، أعوان المصالح الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم .