مرسوم رقم 67-142
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-142 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام وزارة الاوقاف 991
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 8
ان النسبة القصوى من سائقي السيارات من الصنف الثاني الذين يمكن أن يوضعوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في الميزانية الخاصة بكل سلك > غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق ، سائقو السيارات من الصنف الثاني الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم .