الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية برنامج المسابقة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه • تنشر بواسطة لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها .
المادة ه : ان سائقي السيارات من الصنف الثاني الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، يعينون بصفة سائقين متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين .
ويجوز ترسيمهم بعد سنة من اسمرين اذا سجلت أسماؤهم فى قائمة للقبول في الوظيفة ، تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه فى المادة 4 من هذا المرسوم .
يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ، أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني بالامر مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966