مرسوم رقم 67-142
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-142 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام وزارة الاوقاف 991
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني ، بمجرد امكان اجتماعها ، حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .