مرسوم رقم 67-142
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-142 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام وزارة الاوقاف 991
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدمج - قصد التأسيس الاولي لأسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني - الاعوان الذين ينتمون لاسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني والذين يعملون في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات الخارجية والمؤسسات العمومية .